الشيخ الطوسي

363

تهذيب الأحكام

عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا . ( 1296 ) 16 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له واعتق الآخر . ( 1297 ) 17 علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن أيوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : قلت : أمة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان ؟ قال : يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فأيهما اصابه السهم ورث من الاخر . ( 1298 ) 18 - عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ذكر ان ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليه السلام فقال : لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنة قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما أنتما ؟ ! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة قال : القافة يتجهم منه لهما قالا : فأخبرنا قال : لا قال ابن داود مولى له : جعلت فداك بلغني ان أمير المؤمنين عليا عليه السلام قال : ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب ، فسكت .

--> - 1296 - الكافي ج 2 ص 275